– الحكم في الدعوى- تسبيب الأحكام- تسبيب الأحكام يعد أصلا من الأصول الثوابت للمحاكمات التي تحرص عليها التشريعات المنظمة لإجراءات المحاكمات، فيجب أن تصدر الأحكام بركيزة من أسباب واضحة جلية تنم عن تحصيل المحكمة لواقعات الدعوى، وبيان الأدلة الواقعية والقانونية على ثبوتها، وكيفية هذا الثبوت على نحو كاف لتكوين عقيدتها وتشكيل وجدانها- وجوب اشتمال الأحكام على الأسباب التي بنيت عليها ليس استتماما لها من حيث الشكل، بل لحمل المحكمة على العناية بأحكامها، وتوخي العدالة في قضائها، فتأتي ناطقة بعدالتها وموافقتها للقانون، فتحمل من ثم الخصوم على الاقتناع بعدالة الأحكام والانصياع لقضائها، وتنزل في نفوسهم منزلة الإجلال والإكبار، ومن زاوية أخرى تمكن محكمة الطعن من بسط رقابتها عليها، وهي رقابة لا تقوم ولا تستوي إلا إذا جاءت الأحكام مسببة تسبيبا جليا بألا يكتنفها غموض، وواضحة بألا يخالطها لبس، وكافية بألا يشوبها نقص أو يعتريها قصور.
– المادة (176) من قانون المرافعات.
– المادة (43) من قانون مجلس الدولة (الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972).