دعوى–الحكم في الدعوى– لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلا– إذا تقرر حجز الدعوى للحكم، ثم تغير أحد أعضاء الدائرة التى استمعت إلى المرافعة وجب إعادة فتح باب المرافعة وإعادة الإجراءات أمام المحكمة بهيئتها الجديدة، وإعلان طرفي النزاع إذا لم يكونوا حاضرين– مخالفة ذلك تؤدي إلى بطلان الحكم.
-المواد (20) و (167) و (168) و (173) من قانون المرافعات.
-المادة (3) من القرار بقانون رقم (47) لسنة 1972 بإصدار قانون مجلس الدولة.
الطعن رقم 4601 لسنة 55 القضائية عليا