الخصوم في الدعوى- الأصل أن تقوم الخصومة صحيحة بين طرفيها من الأحياء، فلا تنعقد إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة، وإلا كانت معدومة، لا ترتب أثرا، ولا يصححها إجراء لاحق- على من يريد عقد الخصومة أن يراقب ما يطرأ على الخصوم من وفاة أو تغيير في الصفة- يطبق هذا في مرحلة الطعن- إذا ثبت أن المطعون ضده قد توفي قبل تاريخ الطعن، فإنه يتعين اعتبار الخصومة في الطعن معدومة بالنسبة له.