الخصوم في الدعوى- تعدد المدعين- الأصلُ أن يكونَ مُقدِّمُ الادعاءِ أو المدعي في صحيفةٍ واحدة فردًا واحدًا (سواء كان شخصًا طبيعيًّا أم اعتباريًّا)، واستثناءً من ذلك: يسوغُ الجمعُ بين مدعين متعددين، يعملون في جهةٍ واحدة، في عريضةٍ واحدة، إذا كانت طلباتُهُمْ مُتَّحِدَةً، ولو اختلفت مراكزُهُمُ القانونية، مادام يحكمُهُم جميعًا سندٌ قانوني واحد- مناطُ ذلك تحقُّقُ المصلحةِ في توجيهِ الخصومة على هذه الصورة، ويخضعُ ذلك لتقدير المحكمة على وفق ما تراهُ حسب ظروف كلِّ دعوى على حدةٍ- تطبيق: إذا كان المدعون حاصلين على المؤهِّلِ نفسه، ويشغلون وظائف متماثلة، ويعملون في جهةٍ واحدة، ويخضعون جميعًا لأحكام قانونٍ واحد، وكانت طلباتُهُمْ واحدةً متماثلةً في موضوعها، فإن ذلك يُبَرِّرُ قانونًا توجيهَ الخصومةِ بصورةٍ جماعية في صحيفةٍ دعوى واحدة، ولا وجه للحكمِ بعدم قبولها.