الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا- طبيعة الطعون أمامها- لا يجب لقبول الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا أن تكون له أوجه معينة، بل يكفي أن يتضمن تقرير الطعن الأسباب التي بني عليها الطعن، وطلبات الطاعن، ولا يلزم ذكر جميع أسباب الطعن بتقريره، بل يكفي ذكر بعضها، وللطاعن أن يضيف إليها ما يشاء من أسباب أخرى، غير مقيد بميعاد الطعن أو إعلانه، كما أن له العدول عن الأسباب التي ذكرها في تقرير الطعن إلى أسباب أخرى غيرها- هذه التيسيرات أملتها طبيعةُ الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، وكونُ الطعن أمامها ينقل الدعوى إليها بعناصرها الواقعية وأدلتها القانونية في حدود طلبات الطاعن، فيكون للطاعن أمامها أن يعيد الدعوى بجميع تفاصيلها ومسائلها الواقعية والقانونية المختلف عليها، وأن يدعي خطأ الحكم أو القرار المطعون فيه في كل هذه المسائل أو بعضها، ويكون للمحكمة في حدود الطعن المرفوع بحثُ جميع ما تنازع فيه الخصوم من مختلف المسائل، والنظرُ فى صوابِ الحكم المطعون فيه وخطئِه من جميع نواحيه، لتحكم بتأييده أو بإلغائه أو بتعديله- مفاد ذلك أن المحكمة الإدارية العليا تنظر في وجوه الطعن المبينة بالتقرير من المسائل القانونية والواقعية، جامعة بهذا بين سلطات محكمة النقض وسلطات محكمة الاستئناف؛ وذلك حتى يتحقق الحسم السريع للمنازعة الإدارية– ترتيبا على ذلك: الطعن الثاني المقام من الطاعن الأول نفسه، في الحكم نفسه، بالطلبات نفسها، يندمج في الطعن الأول ويفقد استقلاله، مادام الطاعنون والطلبات في الطعنين واحدة، ولو تغيرت الأسباب التي أقيم عليها الطعن الثاني، ليغدو الطعنان طعنا واحدا.