– الطعن في الأحكام- التماس إعادة النظر- يجوز الطعن في الأحكام الصادرة عن محكمة القضاء الإداري أو المحاكم الإدارية أو المحاكم التأديبية بطريق التماس إعادة النظر في المواعيد والأحوال المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجــــارية، وبما لا يتعارض مع المنازعة الإدارية- عدم اختصاص المحكمة الإدارية العليا نوعيا بنظر الالتماس المرفوع أمامها بشأن حكم صادر عن محكمة القضاء الإداري- تختص محكمة القضاء الإداري بنظر الالتماس في الحكم الصادر عنها.
– المادة (243) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.
– المادة (51) من قانون مجلس الدولة، الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972.