الطعن في الأحكام- الصفة في الطعن على الحكم الصادر في الدعوى (صفة الطاعن وصفة المطعون ضده)- الحق في الطعن على الأحكام مقصور على المحكوم ضده كقاعدة، وعلى غيره ممن عناهم المشرع وأودعهم أمانة الطعن، كرئيس هيئة مفوضي الدولة- مراكز الخصوم في الطعن تتحدد على أساس ما ترتب من مراكز على الحكم المطعون فيه, بحيث يغدو الحق في الطعن عليه ثابتا لمن صدر الحكم ضده، بما يوليه سلطة إقامة الطعن، وتقلد مركز الطاعن، وتوجيه الخصومة ضد من صدر لمصلحتهم هذا الحكم، دون غيرهم ممن يكونون متحدين معه في المركز- إذا تم توجيه الطعن إلى من اتحد مع الطاعن في المركز بموجب الحكم المطعون فيه, كان توجيها لمن لا صفة له في الاختصام, ويتعين القضاء بعدم قبول الطعن بالنسبة له؛ إذ لم يتحقق له بذاك الحكم مركز يمكن حجبه عنه أو استعادته منه حتى يكون ذا صفة في الطعن –يأخذ حكمَهُ من كان متدخلا انضماميا إلى جانب من صدر الحكم ضده (الطاعن)، أو من طلب التدخل إلى جانبه، دون أن يفصل الحكم في طلبه؛ إذ لا يكون هناك في هذه الحالة مركز ترتب لطالب التدخل بذلك الحكم، ومن ثم فليس هناك ما يمكن طلب حجبه عنه أو استعادته منه، فتكون صفته في الطعن منتفية.
– المادتان رقما (23) و(44) من قانون مجلس الدولة، الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972.
– المادة رقم (211) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.