الطعن في الأحكام- عدم جواز إبداء طلبات جديدة أمام محكمة الطعن- التزاما بالأصل المقرر بأن يكون التقاضي على درجتين، وتجنبا لاتخاذ الطعن وسيلة لمباغتة الخصم بطلب لم يسبق عرضه على محكمة أول درجة؛ عَدَّ المشرعُ الدفعَ بعدم قبول طلبات جديدة أمام محكمة الطعن متعلقا بالنظام العام، وأوجب على هذه المحكمة إذا ما تبينت أن المعروض عليها هو طلب جديد أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبوله- مع ذلك يجوز أن يضاف إلى الطلب الأصلي الأجور والفوائد والمرتبات وسائر الملحقات التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى، وما يزيد من التعويضات بعد تقديم هذه الطلبات- للخصوم في الطعن، مع بقاء الطلب الأصلي على حاله، تغيير سببه والإضافة إليه، ولا يحول ذلك دون قبوله، مادام الموضوع واحدا لم يتغير، فالطلب الجديد في الطعن هو ما يتغير به موضوع الدعوى، أما وسائل الدفاع الجديدة فتتميز عن الطلبات الجديدة بأنها لا تغير من موضوع النزاع، بل تعني الحجج التي يستند إليها الخصم في تأييد ما يدعيه دون أن يغير من مطلوبه- تطبيق: إذا أقام المدعي دعواه ابتداء بطلب براءة الذمة من الدين، فإن طلبه في مرحلة الطعن الحكم بسقوط هذا الدين بالتقادم، لا يتغير به موضوع الطلب الأصلي، بل يعد سببا جديدا، مما يجوز إبداؤه في مرحلة الطعن.