– المصلحة والصفة في الدعوى- يُشترَطُ لقيام المصلحة أن تكون هناك مصلحةٌ قانونية، أي حقٌّ أو مركزٌ قانوني تهدف الدعوى إلى حمايته، وأن تكون المصلحةُ شخصيةً ومباشرة، وهو ما يُعَبَّرُ عنه كشرطٍ مستقل باسم (الصفة)، ويعني أن يكون رافعُ الدعوى هو صاحبُ الحقِّ أو المركزِ القانوني المعتدَى على الحق المدَّعَى به.