انعقاد الخصومة والإعلان- أثر إغفال الإعلان- الخصومة القضائية هي مجموعة من الإجراءات، تبدأ بإقامة الدعوى (أو الطعن) أمام المحكمة، وتنتهى بحكم فاصل في النزاع، أو بتنازل، أو صلح، أو بسبب عيب أو خطأ في الإجراءات- حدد القانون إجراءات التقدم بهذا الادعاء أو الطعن الذي ينبني عليه انعقاد الخصومة، وهي تقوم على اتصال المدعي (أو الطاعن) بالمحكمة المرفوعة أمامها، وتكليف المدعى عليه (أو المطعون ضده) بالمثول أمام المحكمة، لكونها علاقة بين طرفيها من جهة، وعلاقة بين هذين الطرفين والقضاء من جهة أخرى، فإذا لم تكن هناك دعوة أو إعلان من الخصم إلى الخصم الآخر للتلاقي أمام القضاء، فلا تنشأ الخصومة القضائية- يمثل ذلك أصلا عاما من أصول التقاضي، سواء أمام القضاء العادي أم قضاء مجلس الدولة، فلا خصومة إلا بين طرفين يباشر كل منهما حق الدفاع كاملا في ساحة العدالة، ومن ثم يترتب على إهمال الإعلان وقوع عيب جوهري، يؤدي إلى عدم انعقاد الخصومة