توقيع صحيفة الدعوى- الالتزام بتوقيع صحف الدعاوى أو الطعون المقامة أمام محكمة القضاء الإداري من محام مقبول للمرافعة أمام هذه المحكمة، وإلا كانت الإجراءات مشوبة بالبطلان، يخاطب فئة المحامين الخاضعين لأحكام قانون المحاماة، ولا ينسحب على أعضاء هيئة قضايا الدولة- لا يلزم توقيع عضو بهيئة قضايا الدولة على صحف الدعاوى والطعون المقامة من الهيئة أمام محكمة القضاء الإداري([1]).