حكم فى الدعوى ـ الحكم الاستئنافى بإلغاء حكم عدم الاختصاص ـ أثره على ولاية المحكمة المحال إليها الدعوى .
– المادة (110) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ولئن كان مفاد المادة (110) من قانون المرافعات آنفة الذكر هو التزام المحكمة المحال إليها الدعوى لعدم الاختصاص الولائى بنظرها إعمالاً لحجية الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة، فإن القضاء بإلغاء هذا الحكم من محكمة الدرجة الثانية يترتب عليه زوال حجيته وإعادة الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى للفصل فيها ولو كانت قد أحيلت فعلاً نفاذاً للحكم السابق صدوره بعدم الاختصاص والإحالة، إذ تخرج من حوزة تلك المحكمة لزوال سبب اتصالها بها ـ تطبيق