المادة (193) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1968.
إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بصحيفة للحضور أمامها لنظر هذا الطلب والفصل فيه– مؤدى ذلك: لا تختص محكمة الطعن نوعيا بنظر هذا الطلب، وتقضي بذلك دون إحالة إلى محكمة أول درجة- تطبيق.