– رد القضاة- أسباب الرد نوعان: (النوع الأول) والمعنى الجامع لهذا النوع من الأسباب هو كونها مما تضعف له النفس في الأعم الأغلب، وكونها معلومة للقاضي ويبعد أن يجهلها، ومن بينها إذا كان القاضي قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى، أو كتب فيها ولو كان قبل اشتغاله بالقضاء، أو كان قد سبق له نظرها قاضيا أو خبيرا أو محكما، أو كان قد أدى شهادة فيها، أما (النوع الثاني) من الأسباب فلا تمنع القاضي من سماع الدعوى ولا تجعله غير صالح لنظرها، بل تجيز للخصم أن يطلب رده، ومن بينها: أن يكون بين القاضي وأحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل.