صحيفة الدعوى– توقيع محامٍ عليها– وجوب أن يكون المحامي الموقع عليها هو محررها– وجوب أن يكون التوقيع في نهاية الصحيفة– أساس ذلك.
المادة 25 من قانون مجلس الدولة، الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972- المادة 58 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.
توقيع المحامي المقبول على صحيفة الدعوى إجراء جوهري، أوجب القانون أن يستكمله شكل الصحيفة- التوقيع الذي عناه المشرع هو الذي يعبر عن أن الصحيفة صادرة عن محامٍ ومعدة من قبله؛ لتتحقق الغاية من اشتراط التوقيع،وهي التأكد من أن الصحيفة معدة إعدادا سليما من حيث الصياغة والعرض القانوني بما يوفر على المحكمة عناء الوقوف على عناصر النزاع وما يستهدفه المدعون من دعواهم– تبعا لذلك: يجب أن تكون الصحيفة ممهورة بتوقيع المحامي في نهايتها، فلا يكفي أن يكون التوقيع على صدر الصحيفة من الجانب وليس في نهايتها– نتيجة ذلك: أن صحيفة الدعوى إذا لم تستوف هذا الشكل الذي استوجبه القانون فإنها تكون مشوبة بالبطلان، ولا تنتج أي أثر قانوني تنعقد معه الخصومة بين الطرفين– تطبيق.