صحيفة الدعوى- لزوم توقيع العريضة من محامٍ مقبول أمام المحكمة- تطبيق: صدور حكم عن محكمة القضاء الإداري بعدم اختصاصها بنظر الدعوى محل التدخل وإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية العليا باعتبارها محكمة موضوع، يستوجب تصحيح صحيفة الدعوى المقدمة أمامها بتوقيعها من محامٍ مقبول لدى المحكمة الإدارية العليا، وإلا قضي ببطلان صحيفة الدعوى.
– المادة (44/2) من قانون مجلس الدولة، الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972.