صحيفة الدعوى- وجوب توقيعها من محام مقبول- الغاية التي تغياها المشرع من توقيع محام على صحف الدعاوى والطعون هي ضمان تحرير هذه الأوراق بمعرفة متخصصين في القانون؛ حتى تراعى في تحريرها أحكام القانون- هذا الإلزام يجب ألا يُفهم بعيدا عن حكمته، ومن ثم فالتوقيع على صورة صحيفة الدعوى يتساوى مع التوقيع على أصل الصحيفة- تطبيق: إذا كانت صحيفة الدعوى محررة على أوراق مطبوع بها اسم محام مقبول، قد وقَّع على صورة صحيفة الدعوى، وعلى محضر الإيداع، وهو المحامي الصادر له توكيل عن المدعي، وحضر أمام المحكمة، وقدم مذكرة وحوافظ مستندات مطبوعا عليها اسمه؛ فمن ثم تكون الغاية من اشتراط توقيع محام على صحيفة الدعوى قد تحققت، وهو ما يحول دون القضاء ببطلانها لعدم توقيعها من محام مقبول.
– المادة رقم (25) من قانون مجلس الدولة، الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972.
المادتان رقما (37) و(58) من قانون المحاماة، الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.