طلب المساعدة القضائية ـ ماهيته ـ أثر تقديم الطلب فى الطعون التأديبية المعفاة من الرسوم القضائية.
طلب الإعفاء ـ وحقيقة مسماه هو طلب المساعدة القضائية ـ لا يقتصر فى مضمونه على مجرد الإعفاء من الرسوم القضائية وإنما يشمل أيضًا ندب أحد المحامين المقيدين بجدول المحكمة لمباشرة الطعن أمام المحكمة المزمع إقامة الدعوى أو الطعن أمامها وبمراعاة الإجراءات التى يكون قد تطلبها المشرع لصحة الصحيفة أو تقرير الطعن من ضرورة توقيع محام بدرجة قيد معينة عليها أو الإيداع من محام مقيد أمام المحكمة، الأمر الذى يكون معه طلب المساعدة القضائية أشمل فى مضمونه من مجرد إعفاء من رسوم قضائية بحسبان أنه ولئن كانت الطعون التأديبية معفاة من الرسوم القضائية إلا أن المشرع تطلب أمام هذه المحكمة إيداع تقرير الطعن من محام مقيد بجدولها وموقع منه وهو ما لايتأتى إلا فى حالة صدور قرار لصاحب الشأن من لجنة المساعدة القضائية بندب المحامى صاحب الدور لمباشرة الطعن وذلك لتقديم تقرير الطعن وتوقيعه والحضور أمام المحكمة وتقديم ما يلزم من أوجه دفاع وغير ذلك مما يقتضيه مباشرة الطعن المزمع إقامته ـ تطبيق.