عوارض سير الخصومة– ترك الخصومة– عدم جواز تركها متى تعلق موضوع الدعوى بالنظام العام- أساس ذلك.
-المادة (142) من قانون المرافعات.
الأصل أن ترك الخصومة جائز في كل الأحوال متى تنازل المدعي عن خصومته بغير تحفظ، متخذاً الشكل الذي يقضى به القانون، ومتى قبل المدعى عليه هذا الترك أو لم يكن في ميسوره الاعتراض عليه،مالم تكن له مصلحة قانونية في المضي في الدعوى- استثناء من ذلك: لا يجوز الترك إذا تعلق موضوع الدعوى بالنظام العام– أساس ذلك: أن الحقوق المتصلة بالنظام العام ينبغي ألا يُجعل مصيرُها متوقفا على اتفاقات متروكٌ مصيرُها لإرادة الأفراد- في الطليعة من القواعد المتعلقة بالنظام العام: القواعد الآمرة المتعلقة بالحقوق والحريات العامة،والتي تنص عليها الدساتير عادة، كالحرية الشخصية وحرية العقيدة وحرية الرأي وحقي الانتخاب والترشح – مفاد ذلك: أن حق الترشح باعتباره من الأمور المتعلقة بالنظام العام ينبغي ألا يترك مصيره لإرادة الخصم، وعلى ذلك فإن الترك في المنازعة المتعلقة به يكون غير جائز قانونا– تطبيق.