عوارض سير الخصومة- ترك الخصومة- الاعتداد بتركها أمام الخبير- المنازعة الإدارية، حتى لو كانت طعنا بالإلغاء، قد تنتهي بالترك، أو بتسليم المدعى عليه بطلبات المدعي، أو بالتصالح فيما بينهما، ومتى توفرت الشروط المقررة في هذا الشأن، فإن مهمة القاضي لا تعدو أن تكون إثبات هذا الترك أو التسليم أو الاتفاق على تسوية المنازعة، دون التصدي للفصل في النزاع- تنازل الطاعن عن طعنه أمام الخبير المنتدب من جانب المحكمة، وعدم تعقيب الحاضر عن الجهة الإدارية على هذا التنازل، يعد قبولا منه لتنازل الطاعن عن طعنه، ولا يكون أمام المحكمة إلا إثبات هذا التنازل، وإلزام الطاعن المصروفات.
– المادة (141) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1968.