دعوى:
عوارض سير الخصومة- وقف الدعوى جزائيا واعتبارها كأن لم تكن- الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن بعد وقفها جزائيا يستلزم توفر أمرين: (أولهما) سبق الحكم بوقف الدعوى لتقاعس المدعي عن تقديم المستندات، أو عن تنفيذ إجراءٍ ما من إجراءات المرافعات سبق أن أمرت به المحكمة، و(ثانيهما) انقضاء مدة الوقف وخمسة عشر يوما تالية لها دون قيام المدعي بطلب السير في دعواه، أو قيامه بتعجيل الدعوى خلال المدة المقررة قانونا، دون أن يقوم بتنفيذ ما أمرت به المحكمة قبل انتهاء مدة الوقف- متى تحقق الأمران فإن المحكمة لا تملك أية سلطة تقديرية في الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن- حكما الوقف واعتبار الدعوى كأن لم تكن يرتبطان ارتباط السبب بالنتيجة، فيلزم للحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن أن يكون حكم الوقف الذي سبقه حكما صحيحا قانونا([1]).