حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول طبقاً للدستور، وهذا الحق الذى يستعمله الخصوم أمام القضاء مشروط بألا يكون استعماله إلا فى حدوده دون تجاوز، وطبقاً للمادتين (4)، (5) من القانون المدنى فإن من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر ويكون استعمال الحق غير مشروع إذا لم يُقصد به سوى الإضرار بالغير، أو إذا كانت المصالح التى يرمى إلى تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها، أو إذا كانت المصالح التى يرمى إلى تحقيقها غير مشروعة. وطبقاً لقانون المرافعات فى المادتين (102)، (105) فإنه يجب الاستماع إلى أقوال الخصوم حال المرافعة ولا تجوز مقاطعتها إلا إذا خرجوا عن موضوع الدعوى أو مقتضيات الدفاع وللمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بمحو العبارات الجارحة أو المخالفة للآداب أو النظام العام من أية ورقة من أوراق المرافعات أو المذكرات ــ تطبيق.