دعوى الإلغاء ــ التظلم الوجوبى ــ لجنة التوفيق فى بعض المنازعات.
المشرع أوجب على العاملين اللجوء إلى لجنة فض المنازعات المنصوص عليها فى المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2000 المشار إليه فى حالة نشوء نزاع بينهم وبين الجهات الإدارية التى يعملون بها، ويترتب على عدم اللجوء إلى هذه اللجان عدم قبول الدعوى بشأن هذا النزاع، مما يعنى أن اللجوء إلى هذه اللجان أمر وجوبى فيما عدا ما قضت به المادة الرابعة من ذات القانون، وكذلك القرارات الإدارية التى يجب التظلم منها قبل رفع الدعوى والمنصوص عليها فى البنود: ثالثًا ــ رابعًا ــ تاسعًا من المادة (10) من قانون مجلس الدولة والخاصة بالتعيين والترقية ومنح العلاوات والإحالة للمعاش والاستيداع والفصل بغير الطريق التأديبى والقرارات النهائية للسلطات التأديبية. فهذه القرارات يجوز الطعن عليها قضاء دون اللجوء للجنة فض المنازعات، وللجنة أن تقضى بعدم قبولها فى حالة تقديم طلب توفيق بشأنها، إلا أن المشرع اشترط لقبول الطلب بشأن هذه المنازعات «أمام اللجنة المشار إليها» والمنصوص عليها فى الفقرة “ب” من المادة (12) المشار إليها أن تكون قدمت خلال مواعيد الطعن القضائى وسبق التظلم منها، وفات الميعاد المقرر للرد على التظلم، أى أن قبول طلب التوفيق فى المنازعات المشار إليها فى البنود: ثالثًا، ورابعًا، وتاسعًا، من المادة (10) المذكورة مرهون بأن تكون روعيت الإجراءات المشار إليها فى المادة (12/ب) من قانون مجلس الدولة وحتى لا يتخذ العامل من اللجوء للجنة فض المنازعات وسيلة للتهرب من المواعيد والإجراءات المنصوص عليها بقانون مجلس الدولة فيما يتعلق بالقرارات الإدارية الواجب التظلم منها قبل رفع الدعوى بشأنها ــ تطبيق.