عوارض سير الخصومة
وفاة المدعى بعد رفع الدعوى يترتب عليها انقطاع سير الخصومة بحكم القانون ما لم تكن الدعوى مهيأة للفصل فى موضوعها، وذلك حتى لا يفاجأ ورثته بإجراءات تتخذ بغير علمهم أو بحكم يصدر فى غفلة منهم دون أن يتمكنوا من الإدلاء بدفوعهم أو دفاعهم، ولا تستأنف الدعوى سيرها بعد ذلك إلا باتخاذ إجراء من الإجراءات المنصوص عليها قانونًا، وبالتالى لا يصح اتخاذ أى إجراء من إجراءات نظر الدعوى، ومن باب أولى صدور حكم فيها أثناء فترة الانقطاع وفى غيبة من يقوم مقام الخصم الذى توفي، وإلا وقع باطلاً بنص القانون، وإذا كان ذلك هو الحال بالنسبة للدعوى التى تنظر أمام محكمة أول درجة فإنه أولى بالرعاية وأوجب بالنسبة للطعون أمام المحكمة الإدارية العليا حيث تنتهى الخصومة أمامها بحكم بات
لا معقب عليه ــ تطبيق.