ـ تقدير مصروفات الدعوى ـ أحكامه .
المادة (1) من المرسوم الصادر فى 14/8/1946 بشأن الرسوم أمام محكمة القضاء الإدارى المعدل بالقرار الجمهورى رقم 2859 لسنة 1965.
المادة الأولى مكررًا من القانون رقم 76 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المضافة بالقانون رقم 7 لسنة 1985.
الأحكام التى بينت فئات الرسوم التى تفرض على الدعاوى العادية أمام محاكم مجلس الدولة قاصرة فقط على الرسوم القضائية ومن ثم فهى لا تمتد إلى مصاريف الدعوى والطعون و أوامر تقدير المصاريف و التظلم من هذه الأوامر، وذلك بحسبان أن مصاريف الدعوى وإن كان أحد عناصرها رسم الدعوى, إلا أنها أعم من الرسوم, إذ تشمل جميع ما ينفقه الخصوم من نفقات لازمة لرفع الدعوى وسيرها حتى الحكم فيها, كمصاريف أتعاب الخبراء ومصاريف الشهود
ومصاريف الانتقال إلى المحكمة إذا استلزم الأمر ذلك في الدعوى فضلا عن مقابل أتعاب المحاماة ـ خلو قانون مجلس الدولة من نصوص خاصة في شأن المصاريف يترتب عليه أن تطبق فى الحكم بها وأوامر تقديرها وإجراءات التظلم منها أحكام قانون المرافعات ـ تطبيق.