ـ حكم فى الدعوى ـ الإشكال فى التنفيذ ـ شروط قبوله.
يُشترط لقبول الإشكال فى تنفيذ الحكم الإدارى أن يكون قد رفع قبل إتمام التنفيذ، فالمطلوب من القاضى الإدارى عندما يختص بمنازعات تنفيذ الأحكام الإدارية هو إجراء وقتى يدعو إليه الاستعجال فإذا كان التنفيذ قد تم فلا يتصور طلب وقفه أو الاستمرار فيه مؤقتًا ـ يشترط ـ أيضاً ـ لقبول الإشكال أن يؤسس على وقائع لاحقة لصدور الحكم المستشكل فى تنفيذه وأن يكون سببه قد جدَّ بعد صدور الحكم فهو باعتباره منصباً على إجراءات التنفيذ يكون دائماً مبناه وقائع لاحقة على صدور الحكم وليست سابقة عليه ـ أثر ذلك: عدم جدوى الإشكال إذا كان مبنياً على وقائع سابقة على الحكم، إذ المفروض أنه قد حققها بصورة صريحة أو ضمنية ـ تطبيق.