ـ دعوى الإلغاء ـ طلب وقف التنفيذ ـ ركناه (الجدية والاستعجال).
ولاية محاكم مجلس الدولة فى وقف تنفيذ القرارات الإدارية مشتقة من ولايتها فى الإلغاء وفرع منها ومردها الرقابة القانونية التى يسلطها القضاء الإداري على القرار، على أساس وزنه بميزان القانون وزنًا مناطه مبدأ المشروعية ـ يتعين على القضاء الإداري ألا يوقف قراراً إدارياً إلا إذا تبين له بحسب الظاهر من الأوراق ودون المساس بأصل الحق أن طلب وقف التنفيذ قد توافر فيه ركنان: الأول ركن الجدية ويتمثل فى قيام الطعن على القرار ـ بحسب الظاهر من الأوراق ـ على أسباب جدية من حيث الواقع والقانون تحمل على ترجيح الحكم بإلغائه عند نظر الموضوع، والثانى: ركن الاستعجال بأن يكون من شأن استمرار تنفيذ القرار إحداث نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بإلغائه ـ تطبيق.