ـ قبول الدعوى ـ ميعاد رفع دعوى الإلغاء ـ العلم اليقينى بالقرار المطعون فيه ـ الأخذ بفكرة استطالة الأمد ـ حدوده.
المادة (24) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972.
ميعاد الطعن فى القرارات الإدارية يسرى من تاريخ نشر القرار الإدارى المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به، فالإعلان أوالنشر هما أداة العلم بالقرار الإدارى المطعون فيه وذلك على سبيل الحصر ـ إذا كانت نصوص القانون قد حددت واقعة النشر أوالإعلان لبدء الميعاد المقرر لرفع دعوى الإلغاء وبالنظر إلى أنهما ليستا إلا قرينتين على وصول القرار المطعون عليه إلى علم صاحب الشأن، فالقضاء الإدارى فى مصر وفرنسا لم يلتزما حدود النص فى ذلك وأنشأ نظرية العلم اليقينى ـ هذا العلم يقوم مقام النشر أوالإعلان وذلك بشرط أن يكون علماً يقينيًا لا ظنياً ولا افتراضياً ـ متى قام الدليل القاطع وفقاً لمقتضيات ظروف النزاع وطبيعته على علم صاحب الشأن بالقرار علماً يقينياً لا ظنياً ولا افتراضياً بحيث يكون هذا العلم شاملاً لجميع محتويات القرار ومؤداه حتى يتيسر له بمقتضى هذا العلم أن يحدد مركزه القانونى من القرار ـ متى قام الدليل على ذلك ـ بدأ ميعاد الطعن من تاريخ ثبوت هذا العلم دون حاجة إلى نشر القرار إو إعلانه ـ هذا العلم يثبت من أية واقعة أو قرينة تفيد العلم دون التقيد فى ذلك بوسيلة إثبات معينة، وللقضاء التحقق من قيام أو عدم قيام هذه القرينة أو تلك الواقعة وتقدير الأثر الذى يمكن ترتيبه عليها من حيث كفاية العلم أو قصوره ـ العلم اليقينى الذى يقوم مقام النشر أو الإعلان والذى يبدأ من تاريخ ثبوته سريان ميعاد الطعن بالإلغاء يشترط فيه ثلاثة شروط هى : (١) أن يكون العلم يقينياً حقيقياً بمؤدى القرار ومحتوياته لا ظنياً ولا افتراضياً. (٢) أن يكون منصباً على جميع عناصر القرار ومحتوياته ويجعل صاحب الشأن فى حالة تسمح له بالإلمام بكل ما تجب معرفته حتى يستطيع تبين حقيقة أمره بالنسبة إلى القرار المطعون فيه وهل مس مصلحته، ويمكنه من تعرف مواطن العيب إن كان لذلك وجه. (٣) أن يسمح العلم لصاحب الشأن بتحديد طرق الطعن المناسبة ـ لا يتقيد إثبات العلم اليقينى بوسيلة إثبات معينة وإنما يمكن إثباته من أية واقعة تفيد حصوله ـ استطالة الأمد بين صدور القرار محل الطعن وبين سلوك سبيل دعوى الإلغاء ليست دليلاً على العلم اليقينى بالقرار فقد لايعلم المدعى بصدور القرار نهائياً بالرغم من فوات مدة طويلة على صدوره ـ فضلاً عن أنه ـ إذا افترضنا جدلاً أن استطالة الأمد بين صدور القرار والطعن عليه دليل على علم صاحب الشأن به فإن هذا العلم هو مجرد علم ظنى أو افتراضى وليس علمًا يقيناً فلا يصلح دليلاً قاطعاً على علم صاحب الشأن بالقرار وبكافة محتوياته وعناصره وتحديد مركزه بالنسبة له وما إذا كان قد مس مصلحته أم لا، فاستطالة الأمد لا تقوم مقام الإعلان على الإطلاق ولا يمكن أن يثبت العلم المراد بالإعلان بمجرد استطالة الأمد ثبوتًا يقينياً قاطعاً ـ ليس صحيحاً القول بأن عدم العلم حال استطالة الأمد مؤداه إهدار المراكز القانونية التى استتبت على مدار السنين، ذلك أن الحفاظ على استقرار المراكز القانونية وعدم زعزعتها مرهون بتوافر علم أصحاب الشأن علماً حقيقياً ـ لا ظنياً ولا افتراضياً ـ بالقرارات الماسّة بهم والتى أنشأت هذه المراكز والتزام جهة الإدارة بإعلان أصحاب الشأن بهذه القرارات ـ القول باستطالة الأمد لا يكون إلا فى حالة عدم الإعلان أو عدم ثبوت الإعلان بالقرار وهو خطأ جهة الإدارة التى لا يجوز أن تستفيد من اعتباره قرينة على العلم به فقرينة استطالة الأمد بين صدورالقرار والطعن عليه كما تدل على العلم الظنى بالقرار فإنها تدل أيضًا على عدم العلم بالقرار أى أنها قرينة تقبل إثبات العكس ولا يصح استنتاج علم صاحب الشأن بالقرار علماً يقينياً من قرينة تقبل إثبات العكس أو تعتمد على يقظة المدعى أو ثقافته ـ مؤدى ذلك: ـ إن استطالة الأمد على صدور القرار لا تكفى وحدها دليلاً حاسماً على العلم اليقينى بالقرار وإنما قد تصلح مع قرائن وأدلة أخرى ـ بحسب ظروف كل حالة على حدة ـ على توافر هذا العلم وهو أمر متروك لمحكمة الموضوع تستخلصه من ظروف النزاع المعروض عليها ـ أى أنه يمكن الاستناد عليه كأحد عناصر التدليل على توافر العلم اليقينى تعززه أدلة أخرى دون أن يكون وحده عنصراً حاسماً لتوافر هذا العلم، وذلك كله بشرط التقيد بالمدة المقررة لسقوط الحقوق بصفة عامة وهى خمس عشرة سنة من تاريخ صدور القرار ـ تطبيق.