الرسم بمعناه القانوني هو مبلغ من المال يَجبيه أحد الأشخاص العامة كرها من الفرد نظير خدمة معينة تؤديها الدولة إليه، وهو بهذا يتكون من عنصرين: أولهما أنه يدفع مقابل خدمة معينة، والثاني: أنه لا يدفع اختيارا؛ إنما يؤدى كرها بطريق الإلزام وتستأديه الدولة من الأفراد بما لها عليهم من سلطة الجباية، وقد تقدم هذه الخدمة للفرد دون أن يطلبها، وقد تقدم له ولو أظهر عدم رغبته فيها- لا يتمثل عنصر الإكراه في التزام الفرد بدفع الرسم مقابل الخدمة المؤداة لـه, ولكنه يتمثل في حالة الضرورة القانونية التي تلجئ الفرد إلى المرفق العام لاقتضاء هذه الخدمة- تطبيق.