رسم التحسين ــ الطبيعة القانونية للقرار الصادر من لجنة الطعون فى مقابل التحسين ــ أثر ذلك:
لجنة الطعن المنصوص على تشكيلها بالمادة (٨) من القانون رقم ٢٢٢ لسنة ١٩٥٥ بفرض مقابل تحسين وإن كانت برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية الواقع فى دائرتها العقار محل مقابل التحسين، إلا أن باقى أعضاء اللجنة فهم إما ممثلو الجهات الإدارية أو أعضاء المجلس البلدى ــ أثر ذلك : تشكيل اللجنة يفتقد بعض القواعد الأصولية التى تهيمن على التشكيلات القضائية، إذ يغلب على تشكيلها الطابع الإدارى، حيث لا تضم سوى عضو قضائى واحد من بين مجموع أعضائها، إضافة إلى أن تلك اللجنة مشكلة من ستة أعضاء مما يعنى تغليب الجانب العددى الذى منه الرئيس فى حالة تساوى عدد الأصوات، فى حين أن الأصل أن تصدر الأحكام القضائية بأغلبية الآراء، الأمر الذى لا يتحقق إلا إذا كان عدد أعضاء التشكيل وترًا، كما أن الذى يُدعَى لإبداء دفاعه أمام اللجنة هو الطاعن وحده صاحب العقار المحمل بمقابل التحسين وبذلك لا يتلاقى طرفا الخصومة أمام اللجنة المشار إليها، وتفتقد الخطوة الأولى من خطوات الخصومة القضائية ــ أثر ذلك: أن ما يصدر من لجنة الطعون فى مقابل التحسين لا يعدو أن يكون قرارًا إداريًا صادرًا من لجنة أو هيئة إدارية لها اختصاص قضائى مما يقبل الطعن فيه أمام محاكم مجلس الدولة ــ تطبيق.