المادة (1) من القانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، المعدل بالقانون رقم (5) لسنة 1986.
إذا كان الظاهر من صياغة النص الذي فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة أنه تخضع لهذا الرسم عموم الحفلات والخدمات الترفيهية التي تقام في الفنادق والمحال السياحية، إلا أن حسن تفسير هذا النص يفرض القول بأنه لا تخضع له إلا الحفلة أو الخدمة الترفيهية الخارجة عن النشاط الفندقي أو السياحي المعتاد المرخص به، والتي تقتضى إعداداً خاصاً؛ لأن هذه الحفلة أو الخدمة الترفيهية أحد مظاهر الاستهلاك الترفي المعني بالنص، فالمقصود بالحفلة أو الخدمة الترفيهية في مجال الخضوع لرسم تنمية الموارد هو استخدام الفندق أو المحل العام السياحي في إقامة حفل يستهدف الترفيه، دون أن يكون لصيقاً بالأغراض المستهدفة أصلاً بإنشاء الفندق أو المحل السياحي, أما النشاط المعتاد للفندق من مبيت وتقديم وجبات ومشروبات فلا يخضع للرسم سالف البيان، ولو صاحبه ترفيه اعتاد الفندق تقديمه للنزلاء– تطبيق.