– رسوم جمركية- استردادها- تُرد الرسوم التي تم تحصيلها إذا ما قُضِيَ بعدم دستورية سندها القانوني، مع مراعاة أحكام التقادم، دون النظر إلى ما إذا كان يترتب على ذلك إثراء لمن سدَّدها أوْ لا، ما لم تُثْبِت الجهة الإدارية قيام مَنْ دفع تلك الرسوم بتحميل قيمتها على المستهلِك بإضافة قيمة هذه الرسوم إلى أسعار السلع- عدم رد هذه الرسوم إلى دافعها فيه إثراءٌ بلا سبب للجهة الإدارية؛ باحتفاظها بما حَصَّلَته من مبالغ بغير سندٍ تشريعي([3]).
– المادة رقم (111) من قانون الجمارك الصادر بالقرار بقانون رقم 66 لسنة 1963، المقضي بعدم دستوريتها بحكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 175 لسنة 22 القضائية (دستورية) بجلسة 5/9/2004.