ـ شروط القيد بالسجل ـ مفهوم شرط حسن السمعة بالنسبة لشركات التوصية البسيطة.
المواد (2)، (3)، (4)، (8) من قانون السجل التجارى رقم 34 لسنة 1976.
أوجب المشرع على شركات الأشخاص وغيرها القيد فى السجل التجارى، واشترط فيمن يقيد بالسجل التجارى أن يكون مصرياً مرخصاً له بمزاولة التجارة من الغرفة التجارية المختصة ـ استثنى المشرع من ذلك أنه يتعين على الأجانب القيد بالسجل التجارى فى حالات منها أن يكون الأجنبى شريكاً فى شركة من شركات الأشخاص، بشرط أن يكون أحد الشركاء المتضامنين على الأقل مصرياً، وأن تكون حصة الشركاء المصريين 51% على الأقل من رأس مال الشركة، وللمكتب أن يرفض الطلب إذا لم تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها فى القانون والقرارات المنفذة له بشرط أن يكون القرار مسبباً وأن يبلغ لصاحب الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال شهرين من تقديم الطلب ـ شركات الأشخاص تتكون بين أشخاص يعرف بعضهم بعضًا، أى تقوم على الاعتبار الشخصى والثقة المتبادلة بين الشركاء، وشركات التوصية البسيطة وإن كانت تضم نوعين من الشركاء، متضامنين وآخرين موصين، إلا أن ذلك لا يعنى الازدواجية بين طائفتى الشركاء اللتين تضمهما الشركة، وإننا بصدد شركتين مختلفتين وإنما تكون الشركة شركة واحدة تتكون من طائفتين من الشركاء تتلاحمان معاً وإن اختلف النظام القانونى لكل منهما ـ هناك شروط يجب مراعاتها فى هؤلاء الشركاء أهمها شرط حسن السمعة الذى هو صفة من صفات التجار والعاملين فى هذا المجال والذى اشترطه قانون التجارة فى التجار وإنه ولئن كان الشريك الموصى لا يكتسب وصف التجار بالمعنى الدقيق، إلا أن الشركاء فى شركات الأشخاص يكوِّنون نسيجاً واحدًا، فيجب توافر شرط حسن السمعة فى الجميع ـ تخلف شرط حسن السمعة فى الشريك الموصى فى شركه التوصية البسيطة وامتلاكه أكثر من 51% من رأسمال الشركة مع كونه أجنبياً يحول دون قيد الشركة فى السجل التجارى ـ تطبيق.