تعيين رؤساء البعثات الدبلوماسية في الخارج- تخطٍ في التعيين- ضوابطه.
المادتان (35) و (36) من قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982.
اختيار رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج من الأمور المتروكة لتقدير الإدارة وما تراه محققا لمصالح الدولة والمصلحة العامة، وهذا الأمر لا يحده سوى قيام الإدارة بإساءة استخدام سلطتها- إذا توافرت في صاحب الشأن الصلاحية اللازمة لتقلد الوظائف العامة الرئاسية ابتداء واستمرارا فإنها تظل ملازمة له، لا تنفك عنه إلا لأسباب تنهض دليلا على ذلك، يظاهرها واقع يقيمها على سند سليم من القانون، لا إلى مجرد أقوال مرسلة أو أسباب تسوقها جهة الإدارة، فهي في ذلك تخضع لرقابة القضاء الإداري للتحقق من مدى مشروعيتها وارتكازها على واقع يقيمها على صحيح سندها القانوني، وإلا كان القرار المستند إلى تلك الأسباب باطلا ومخالفا لحكم القانون جديرا بالإلغاء- أساس ذلك: أن السلطة التقديرية للجهة الإدارية في هذا الشأن ليست مطلقة أو تحكمية خالية من أية رقابة، بل تظل سلطة تقديرية تخضع لرقابة القضاء- تطبيق.