اكتسابها الشخصية الاعتبارية– القاعدة أن تكتسب شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسـئولية المحدودة، التي تؤسس طبقا لأحكام القانون المنظم لها (الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981) الشخصية الاعتبارية بعد انقضاء خمسة عشر يوما من تاريخ قيدها في السجل التجاري، ما لم تقرر الجهة الإدارية المختصة اكتسابها هذه الشخصية قبل انقضاء هذه المدة- استثنى المشرع من ذلك الشركات والمنشآت التي تزاول نشاطها في شبه جزيرة سيناء، حيث جعل اكتسابها الشخصية الاعتبارية رهنَ صدورِ قرار بذلك عن رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة- استلزم المشرع كذلك موافقته عند إجراء أي تعديل على النظام الأساسي لهذه الشركات والمنشآت أو تداول أسهم رأس مالها.