– شركات المساهمة- جمعياتها العامة- رقابة الجهة الإدارية عليها- حدَّدَ المشرِّعُ حصريًّا الاختصاصات الرقابية الممنوحة للجهة الإدارية المختصة (الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة) على اجتماعات الجمعيات العامة لشركات المساهمة- لم يمنح المشرِّعُ هذه الهيئةَ أصلَ اختصاصٍ أو أيَّةَ سلطةٍ في التصديق على محاضر اجتماعات الجمعيات العامة للشركات، فلم يجعل من الهيئة (سلطة اعتماد) لِما تتخذُه الجمعيةُ العامة من إجراءاتٍ أو ما تصدرُه من قراراتٍ- هذه الإجراءات والقرارات تكونُ نافذةً بذاتها، دونَ تعليقِ نفاذِها على أيِّ تصديقٍ من الهيئة كسلطةِ اعتماد- لا تتعدى السلطةُ المخوَّلة للهيئة المذكورة إمكانيةَ أن تنوبَ عن المساهمين في اللجوءِ إلى المحكمة المختصة، وطلبِ إبطال كلِّ قرارٍ يصدرُ لمصلحةِ فئةٍ معينة من المساهمين أو للإضرار بهم، أو لجلبِ نفعٍ خاص لأعضاء مجلس الإدارة أو لغيرهم دون اعتبارٍ لمصلحةِ الشركة، فضلا عن رخصة منحِ ذوي الشأن مُستخرجات من الوثائق والسجلات والمحاضر والتقارير المتعلقة بالشركة، مُؤَشَّرًا عليها بما يفيد كونها صورةً طبق الأصل وعلى مسئوليةِ الشركة- اعتماد محاضر اجتماعات جمعيات شركات المساهمة هو من قبيل الولاية على أعمال الغير، وهو أمرٌ لا يُفْتَرَضُ، ولابد من تقريره بنصٍّ صريح، ومثلُ هذا النص لا يوجد في قانون الشركات ولا في لائحته التنفيذية ولا في غيرهما.
– المواد أرقام (75) و(76) و(155) و(156) و(157) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.
– المواد أرقام (300) و(301) و(302) من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، الصادرة بقرار وزير الاستثمار والتعاون الدولي رقم 96 لسنة 1982، والمعدَّلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1212 لسنة 2004.