ـ إجراءات الشهر ـ أثر تسجيل حكم نهائى بصحة التعاقد ـ دور مصلحة الشهر العقارى.
القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقارى.
جعل المشرع أساس انتقال الملكية بالنسبة للحقوق العينية العقارية الأصلية، وكذا الأحكام النهائية المثبتة لهذه الحقوق سواء بإنشائها أو نقلها أو تغييرها أو زوالها هو التسجيل ورتب على عدم التسجيل أن تبقى الملكية على ذمة المتصرف ولا يكون للمتصرف إليه فى الفترة من تاريخ التعاقد إلى وقت التسجيل سوى بعض الحقوق والآثار الشخصية ولا تتعداها إلى الغير ولا تكون حجة عليه, كما يجب تسجيل دعاوى صحة التعاقد على الحقوق العينية العقارية ـ ناط المشرع بمكتب الشهر العقارى عند تسجيله للتصرفات والأحكام التأكد من البيانات الخاصة بأصل الملكية واسم المالك والعقد المبرم وله أن يستوفى كافة البيانات فى حالة تخلفها أو رفض تسجيلها فى حالة عدم موافاته بالاستيفاءات المطلوبة ـ دعوى صحة ونفاذ عقد البيع (دعوى صحة التعاقد) هى دعوى استحقاق مآلاً للقدر المبيع يُقصد بها تنفيذ التزامات البائع التى من شأنها نقل الملكية إلى المشترى تنفيذاً عينياً والحصول على حكم يقوم مقام التوقيع على عقد البيع النهائى بحيث لو تم تسجيله انتقلت الملكية إليه ـ يتعين على المحكمة عند الفصل فيها أن تبحث كل ما يثار أمامها من منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع كله أو بعضه وإمكان نقل الملكية من عدمه وكل ما يثار من أسباب بطلان العقد إذ من شأن هذا البطلان لو صح أن يحول دون الحكم بصحة ونفاذ العقد ـ رسم المشرع للمدعى فى دعوى صحة التعاقد طريقًا يمكنه من التمسك بالحكم الذى يصدر لصالحه ضد كل من آل إليه الحق من البائع المدعى عليه وإعلام الغير بالأخطار التى يتعرضون لها عند التعاقد بشأن العقار موضوع الدعوى ـ يتحقق هذا الإعلام بتسجيل صحيفة الدعوى والتأشير بمنطوق الحكم وحده طبقًا للمادتين 15, 17 من قانون الشهر العقارى ـ ويتحقق هذا الإعلام أيضًا بشهر الحكم كاملاً إذ إن هذا الشهر يتضمن كل بيانات التسجيل الهامشى ويزيد عليه ـ إذا اقتصر حكم المحكمة فى دعوى صحة التعاقد على صحة ونفاذ عقد البيع دون التثبت من ملكية المتصرف للشىء المبيع، رغم أن للمحكمة حق بحث هذه الملكية لما قد يحدث من تغيب للمدعى عليه ـ وهو البائع ـ عن الحضور أو أن يحضر ويقر بصدور التعاقد منه فيصدر الحكم على هذا الأساس دون التعرض لأصل هذه الملكية وبحثه, ومن ثَمَّ فإن صدور الحكم بصحة التعاقد فى هذه الحالة لا يعفى المشترى ـ عند شهر هذا الحكم ـ من تقديم كافه المستندات الدالة على ملكية البائع وذلك على النحو الموضح بالمادتين 22, 27 من قانون الشهر العقارى ـ تطبيق.