ـ الأثر المترتب على وجود شرط مؤبد مانع من التصرف فى الملكية عند نقل الملكية للغير وشهر التصرف الناقل لها.
المادة (823) من القانون المدنى.
المستفاد من نص المادة 823 من القانون المدنى أنها لا تبيح اشتراط حظر التصرف (فى العقد أو الوصية) ـ إلا لمدة مؤقتة وبناءً على باعث مشروع وهى الحدود التى أباح المشرع فى نطاقها الخروج على مبدأ حرية تداول الأموال، وعلى ذلك فإذا ما ورد هذا الشرط مؤبدًا فإنه يكون قد جاء مخالفًا لصحيح حكم القانون ووقع باطلاً وصح العقد أو الوصية بدونه ـ لا يجوز لمصلحة الشهر العقارى الامتناع عن السير فى إجراءات شهر الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع استنادًا إلى وجود شرط مانع مؤبد من التصرف فى الوصية وقد ثبت بطلان هذا الشرط وظلت الوصية صحيحة بدونه ـ تطبيق.