لم يُعلِّقْ المشرِّعُ انتقالَ الحقوق العينية العقارية من المورث إلى الورثة على إشهار حق الإرث، كما هو الحال بالنسبة لتسجيل التصرفات العقارية- يظلُّ انتقالُ حقوق المورث إلى الورثة بمجرد الوفاة طبقًا لقواعد الشريعة الإسلامية- ينحصرُ جزاءُ عدم شهر حق الإرث في منعِ شهرِ أيِّ تصرفٍ يصدر عن الوارث في حقٍّ من هذه الحقوق- إعمال هذا الجزاء، لا يُشكِّلُ قرارًا إداريا، إيجابيًّا أو سلبيًّا، مما تختص محاكم مجلس الدولة بنظر طلب إلغائه.
– المادة (13) من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري.