صناديق التأمين الخاصة إما أن تنشأ طبقًا لأحكام القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة، والذى جعل لها الشخصية القانونية بمجرد تسجيلها لدى المؤسسة المصرية العامة للتأمين، وإما أن تنشأ هذه الصناديق داخل الجهاز الإدارى للدولة ويشمل الوحدات المحلية أو الهيئات العامة وما يماثلها بغرض صرف مزايا تأمينية إضافية عند إحالة العاملين المشتركين فى هذا النظام للمعاش أو الإصابة بعجز كلى أو جزئى يترتب عليه انتهاء خدمة العامل ويتم تمويلها باستقطاع جزء من مرتب العامل والمكافآت التى تصرف له، ومن حصيلة الغرامات التى تحصل من العاملين، وهذه الصناديق تصبح بمجرد تكوينها جزءًا من النظام الإدارى للجهة التى تتبعها، ولا تنفصل عنها إذ لا يعدو تشكيل مجلس إدارة لها أن يكون مجرد تنظيم إدارى داخلى، كما أن اللائحة التى تنظم عملها وحقوق المستفيدين منها يجب اعتمادها من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة أو الوزير المختص بحسب الأحوال باعتباره الرئيس الأعلى للجهة التى ينشأ فيها الصندوق باعتبار أنها تتضمن تصرفًا فى بعض الموارد الذاتية للجهة، وذلك على عكس الحال فى الصناديق الخاصة التى تنشأ طبقًا لأحكام القانون رقم 54/1975 المشار إليه، إذ تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة عن الجهة وتصبح شخصًا معنويًا من أشخاص القانون الخاص – مقتضى ذلك: أن لائحة النظام الأساسى للصناديق الخاصة التى تنشأ باعتبارها جزءًا من الجهاز الإدارى للوحدة المحلية للمحافظة والوحدات التابعة لها وإن كانت قد خولت السكرتير العام للمحافظة تمثيل الصندوق أمام الغير فهو يمارس هذه النيابة بصفته الوظيفية، ومن ثم يتعين اختصامه فى الدعوى مع المحافظ باعتباره الرئيس الأعلى للجهة التى يتبعها الصندوق ــ تطبيق.