– شروط الترخيص– يقدَّمُ طلب الترخيص من صاحب الشأن إلى وزارة الصحة على النموذج المعد لذلك، ويُرْسَلُ بخطاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول مرفقاً به المستندات المنصوص عليها قانونا– يرتِّبُ طلبُ الترخيص أولويةً وأسبقية لصاحبه على التالين له– إرسال طلب الترخيص بالبريد السريع يقوم مقام الخطاب المسجل الموصى عليه بعلم الوصول، مادام قد تحققت الغاية من الإجراء.
– المادة رقم (12) من القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، معدلة بموجب القانون رقم (360) لسنة 1956.