– نقل ترخيصها- أحكامه- حدَّدَ المشرِّعُ أحوالَ إلغاءِ الترخيصِ الصادر للمؤسسة الصيدلية حصرًا، ومنها حالة نقلها من مكان لآخر- استثنى المشرِّعُ من ذلك حالة الضرورة المُلْجِئة التي يتعرضُ لها المرخَّصُ له في حالة الهدم أو الحريق- نتيجةً لهذا الظرف الطارئ الخارج عن إرادة صاحب الصيدلية، تنتقلُ الصيدليةُ إلى مكانٍ آخر بالترخيص نفسه، مع التجاوز عن شرطِ المسافة المقرر قانونًا- لا يجوزُ إعمالُ هذا الاستثناء متى انتفت حالة الضرورة المترتبة على هدم أو احتراق موقع الصيدلية الأول، كأن يكون هناك تدخل من جانب المرخَّصِ له في هدم العقار، أو إذا تعمد اختيار مكانٍ لصيدلية يُوشك أن يتهدم؛ توَصلا لنقلها لمكان آخر دون مراعاة شرط المسافة.