– الضريبة العامة على المبيعات- تعريف السلع والمصنوعات الخاضعة للضريبة- السلعة كما عرفها المشرع هي كلُّ منتَجٍ صناعي، سواء كان محليا أم مستورَدًا- المنتِج الصناعي هو كلُّ شخصٍ يمارسُ عمليةَ تصنيعٍ، سواء كان الشخص طبيعيا أم معنويا، وسواء كانت الممارسة اعتياديةً أم عرضية، تتمُّ بصفةٍ رئيسةٍ أو تبعية- المنتِج الصناعي بهذا التعريف الشامل لا يتسلل منه أيُّ ممارسٍ لأيِّ عملٍ أيًّا كان، حتى لو كان عملا منزِليا- السلع بمفهومها الاقتصادي هي ما يُنتَج بِقصد التداول والانتقال من شخصٍ له وجود قانوني ومالي مستقل، إلى آخرَ له كذلك الوجود نفسه- المصنوعات هي المواد التي جرى تحويلها إلى منتَجٍ جديدٍ، بتغييرٍ في الحجم أو الشكل أو المكونات الطبيعية أو النوع، حسبما عرَّف المشرع لفظ “التصنيع”.