ضرائب:
الضريبة العامة على المبيعات- مدى خضوع السلع والخدمات التي يتم استيرادها بغرض الاتجار لضريبة المبيعات- شبهة عدم الدستورية في عبارة “بغرض الاتجار” الواردة في تعريف كلٍّ من “المكلَّفِ” و”المستورِدِ” المنصوص عليهما في المادة (1) من قانون الضريبة العامة على المبيعات (الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991)- تتعارض هذه العبارة مع العديد من المبادئ الدستورية التي يتبناها الدستور، ومنها: مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، ومبدأ المساواة، كما تتعارض مع جهود الدولة للنهوض بالإنتاج المحلي وتشجيع التصدير وتقليل الاستيراد([1])– ترى المحكمة كذلك أن هناك لبسًا وتعارضًا يكتنف تفسير بعض نصوص قانون الضريبة العامة على المبيعات؛ إذ وردت عبارة “بغرض الاتجار” في تعريف كلٍّ من “المكلَّفِ” و”المستورِدِ” بالمادة (1) من القانون، بما يظهر معه أن توفر غرض الاتجار هو شرط لفرض الضريبة على السلع المستوردة، في حين وردت صياغة كلٍّ من نصي المادتين (2) و(6) من القانون نفسه من العموم على نحوٍ يشيرُ إلى فرض الضريبة واستحقاقها على كل السلع المحلية والمستوردة بشكلٍ مطلق، دون تقييدِ أو تخصيص الخضوع بالنسبة للسلع المستوردة بأن يكون الاستيراد لغرضٍ معين- الإعفاءُ من الضريبة يكون بنصوص صريحة لا لبس فيها ولا غموض، ولم يُدرِج المشرِّعُ ضمن الإعفاءات الصريحة السلعََ المستوردة لغير غرض الاتجار بشكلٍ عام- ترتيبا على ذلك: تقضي المحكمة بإحالة الطعن إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية عبارة “بغرض الاتجار” المشار إليها، بما يزيل ويحسم هذا اللبسَ والتعارض.
– المواد (9) و(38) و(53) من دستور 2014.
– المواد (1) و(2) و(6) من قانون الضريبة العامة على المبيعات، الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 1991 (الملغى لاحقًا بموجب القانون رقم 67 لسنة 2016 بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة
– حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم 3 لسنة 23ق (دستورية) بجلسة 13/5/2007، وحكمها الصادر في القضية رقم 25 لسنة 30ق (منازعة تنفيذ) بجلسة 15/1/2012.