ضرائب عقارية- لجان التقدير- لكل من الحكومة والممول التظلم من قراراتها أمام مجلس المراجعة، ولكل من الحكومة والممول الطعن في قرار مجلس المراجعة خلال المدة المقررة للطعن في القرارات الإدارية النهائية- مستأجر إحدى وحدات العقار ليس من ذوي الصفة في الطعن على هذا القرار، فلا يتحقق بحضوره اجتماع مجلس المراجعة علم ذوي الصفة بهذا القرار.
– المواد أرقام (13) و(15) و(16) و(20) من القانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة على العقارات المبنية (الملغى لاحقا بموجب القانون 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية).