مدى الاعتداد بالتصرفات التي تتم بين الأصول والفروع أو بين الزوجين في تحديد وعاء الضريبة.
المادة (107) من قانون الضرائب على الدخل، الصادر بالقانون رقم 52 لسنة 1970، والمعدل بالقانون رقم (187) لسنة 1993، قبل إلغائه بالقانون رقم (91) لسنة 2005.
استهدف المشرع مواجهة التهرب من أداء الضريبة عن طريق التحايل أو التصرفات الصورية التي تتم بين الأصول والفروع أو بين الزوجين, فقرر عدم الاعتداد في مواجهة مصلحة الضرائب بمثل هذه التصرفات خلال سنة التصرف والخمس السنوات التالية لها،كما احتاط لمصلحة الحصيلة بأن أوجب إضافة إيرادات ما تملكه الزوجة أو الأولاد القصر من أي مصدر –غير الميراث أو الوصية– إلى إيرادات الزوج أو الأصل خلال المدة المشار إليها؛ لتكون ضامنة لأداء الضريبة– مؤدى ذلك: أنه بانقضاء تلك المدة– ومجموعها ست سنوات من تاريخ التصرف– تتحرر إيرادات الزوجة والأولاد القصر من التبعية لإيرادات الزوج أو الأصل فيما يتعلق بربط الضريبة, ويصبح المبدأ العام هو المحاسبة الضريبية المستقلة لكل طرف على حدة– تطبيق.