المستأجر لإحدى وحدات العقار لا تنهض صفته كمستأجر سنداً له فى الطعن على قرار تقدير القيمة الإيجارية السنوية للعقار بهدف ربط الضريبة العقارية عليه، مما تكون معه الدعوى المقامة منه فى هذا الشأن غير مقبولة لرفعها من غير ذى صفة. أساس ذلك:ــ أنه ليس من المخاطبين بأحكام نصوص القانون رقم 56 لسنة 1954 بشأن الضريبة على العقارات المبنية ــ تطبيق.