ضرر . تعويض . محكمة الموضوع ” سلطتها التقديرية ” ” ما تلتزم به “. حكم ” تسبيب معيب “. نقض ” ما يقبل من الأسباب .
– محكمة الموضوع .وجوب ايرادها العناصر المكونه للضرر الذي يدخل في حساب التعويض باعتباره من قبيل التكييف القانوني للواقع.
– تقدير التعويض الجابر للضرر . موضوعي . ما لم يوجب القانون أو الاتفاق معايير معينة في تحديده.
– قضاء الحكم بالتعويض دون بحث العناصر المكونة للضرر الذي يدخل في حساب التعويض . مخالفا للقانون وقصور.
لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة استقر على أن محكمة الموضوع ملزمة بأن تورد في حكمها بياناً للعناصر المكونة للضرر الذي يدخل في حساب التعويض باعتبار أن هذا البيان من قبيل التكييف القانوني للواقع ، فيعد من المسائل القانونية التي تهيمن على رقابتها المحكمة العليا . وأنه متى أوردت ذلك فإن تقدير مبلغ التعويض الجابر للضرر يكون من المسائل الموضوعية التي تستقل بتقديرها ، ما لم يرد في القانون أو الاتفاق نص يلزم باتباع معايير معينة في خصوص تحديد مقدار التعويض . ولما كان ذلك وكان البين من مذكرات الطاعنة أمام محكمة الاستئناف أنها اعترضت على ما قدرته محكمه أول درجه من تعويض ، على سند من أن هذا التقدير جاء دون بيان العناصر المكونة للضرر الذي يدخل في حساب التعويض . وإذا أهدر المطعون فيه هذا الدفاع الجوهري ولم يعن بتمحيصه أو تحقيقه أو الرد عليه الذي من شانه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى . ومن ثم فإنه يكون معيباً فضلاً عن مخالفة القانون والقصور في التسبيب .