– الترخيص في إشغال طريق عام– حكم الممر العام- الممر العام يعد في حكم الطريق العام، ومن ثم تطبق عليه أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 في شأن إشغال الطرق العامة– حظر المشرع إشغال الممر العام بأية صورة من صور الإشغال إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية– مخالفة ذلك تعد تعديا على الشارع العام، ويكون للسلطة المختصة إزالة هذا الإشغال بالطريق الإداري.
– المواد (1) و(2) و(13) من القانون رقم 140 لسنة 1956 في شأن إشغال الطرق العامة.
– المادة (2) من قانون نظام الإدارة المحلية، الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979.
– المادة (7) من اللائحة التنفيذية لقانون نظام الإدارة المحلية، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979.