جلسة الأربعاء الموافق 18 من مارس سنة 2015
رئاسة السيد القاضي الدكتور/ عبدالوهاب عبدول– رئيس المحكمة . وعضوية السادة القضاة / محمد عبدالرحمن الجراح و د. أحمد الصايغ.
( 14 )
طلب التفسير رقم 3 لسنة 2014 إداري
حكم” تفسيره “. تفسير. المحكمة الاتحادية العليا” مالا يجوز التعرض له في منطوق حكمها”.
– طلب تفسير الحكم. مناطه. وقوع غموض أو ابهام أو شك في منطوق الحكم يحتمل معه أكثر من معنى أو تأويل يؤدي لأن يغم على المطلع عليه تعرف معناه ومرماه.
– القضاء بعدم قبول قرار ابتعاث للخارج. مؤداه. وضوح منطوقة. تفسيره يعد خروج من غايته واتخاذه وسيلة للطعن في حكم النقض. حظره قانوناً.
ـــــــ
لما كان مناط دعوى طلب تفسير الحكم ، هو وقوع غموض أو إبهام أو شك في منطوق الحكم يحتمل معه أكثر من معني او تأويل يؤدي لأن يغُّم على المطلع عليه تعرف معني الحكم ومرماه . ولما كان الثابت من حكم النقض المطلوب تفسيره أنه قضي في منطوقه بوضوح تام بعدم قبول الدعوى ، وكان مؤدي هذا القضاء عدم إمكانية الطالب ( المدعي ) اختصام الادارة ( المطلوب ضدهم ) في موضوع دعواه سالفة الذكر . وكان نطاق الحكم المراد تفسيره من غموض يتحدد بإزالة ما وقع في منطوق الحكم المراد تفسيره من غموض أو إبهام ، وأن تعييب الحكم المطلوب تفسيره لعدم بيانه أسباب قضائه بعدم قبول دعوى الإلغاء ، أنما هو خروج بطلب التفسير من غايته واتخاذه وسيلة للطعن في حكم النقض المطلوب تفسيره ، وهو ما يحظره القانون .
ـــــــ
حيث إن المدعي طالب التفسير أودع قلم كتاب المحكمة الاتحادية العليا ، صحيفة دعوى مسددة الرسم ، طلب في ختامها قبول الدعوى والتصريح بقيدها والقضاء بتفسير الحكم الصادر عن هذه المحكمة في الطعن رقم 484 لسنة 2013 نقض إداري ، وإزالة ما اعتراه من لبس وإبهام وغموض ، سيما فيما تعلق ببيان سبب عدم قبول الدعوى الابتدائية رقم 178 لسنة 2011 إداري كلي أبوظبي ، وما إذا كان ذلك يرجع إلى صفة المدعي أو أهليته ، أو مصلحته ، أو محل الحق المطالب به . وقال شرحاً لدعواه انه أقام الدعوى الابتدائية رقم 178 لسنة 2011 إداري كلي أبوظبي بطلب الغاء قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، باستبعاده من الابتعاث إلى الخارج لاستكمال دراساته العليا للحصول على درجة الدكتوراه بعد أن كانت قد وافقت على الابتعاث وصدر به القرار الوزاري رقم 182 لسنة 2010 الصادر بتاريخ 10/7/2010 ، فأقام دعواه الابتدائية سالفه البيان والتي قضت المحكمة برفضها ، وأستأنف قضاءها أمام محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية بالاستئناف رقم 127 لسنة 2012 التي قضت بإلغاء القرار ، فطعنت وزارة التعليم العالي عليه بطريق النقض أمام المحكمة الاتحادية العليا بالطعن رقم 484 لسنة 2013 نقض إداري ، التي نقضت الحكم المطعون فيه وتصدت للفصل في الموضوع ، وقضت في موضوع الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى ، فأقام الطالب دعواه الماثلة بطلباته سالفة البيان .
وحيث إن الطالب ( المدعي ) أسس دعواه على نحو أن الدفع بعدم القبول من الدفوع التي توجه إلى حق الخصم في رفع الدعوى ويهدف إلى منع المحكمة من النظر فيها . كالدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة أو لرفعها من غير ذي صفة ، أو على غير ذي صفة أو لرفعها بعد فوات الميعاد او لسبق الفصل فيها . وأنه لا يجوز للمحكمة أن ثير هذا الدفع من تلقاء نفسها ما لم يكن متعلقاً بالنظام العام . وأن أوراق الدعوى الموضوعية خلت من أن أحداً من الخصوم قد أثار هذا الدفع أو تمسك به ، وأن الحكم المطلوب تفسيره لم يبين في حيثياته أسباب عدم القبول . وأنه ولما كان المراد من طلب التفسير إزالة ما يشوب الحكم القضائي من غموض أو إبهام ، وذلك بتوضيح المعني المراد في عبارات المنطوق حتى يسهل فهمه وإدراك معناه ، فقد أقام دعواه الماثلة بطلباته سالفة البيان.
وحيث إن المطلوب ضدهم لم يردوا على الطلب رغم إعلانهم بصحيفتها أصولا .
وحيث إنه عن موضوع طلب التفسير في الدعوى الماثلة ، فإنه ولما كان مناط دعوى طلب تفسير الحكم ، هو وقوع غموض أو إبهام أو شك في منطوق الحكم يحتمل معه أكثر من معني او تأويل يؤدي لأن يغُّم على المطلع عليه تعرف معني الحكم ومرماه . ولما كان الثابت من حكم النقض المطلوب تفسيره أنه قضي في منطوقه بوضوح تام بعدم قبول الدعوى ، وكان مؤدي هذا القضاء عدم إمكانية الطالب ( المدعي ) اختصام الادارة ( المطلوب ضدهم ) في موضوع دعواه سالفة الذكر . وكان نطاق الحكم المراد تفسيره من غموض يتحدد بإزالة ما وقع في منطوق الحكم المراد تفسيره من غموض أو إبهام ، وأن تعييب الحكم المطلوب تفسيره لعدم بيانه أسباب قضائه بعدم قبول دعوى الإلغاء ، أنما هو خروج بطلب التفسير من غايته واتخاذه وسيلة للطعن في حكم النقض المطلوب تفسيره ، وهو ما يحظره القانون .
وحيث أنه ولما تقدم يتعين القضاء برفض الطلب .